عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

353

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقاله ابن القاسم وأشهب وعبد الملك كما قدمناه . وقول ابن القاسم أقيس ، وقول أشهب استحسان ، وأحب إلينا إن كانت له بينة لم يحد ، وعليه جماعة من أصحاب مالك وغيرهم . وأما إن قال قذفتك وأنت نصرانية ، فقال أشهب إن كان في مشاتمة حد ، وإلا لم يحد . وقال ابن القاسم : يحد إلا أن يكون منه على التحلل وإن قال : رأيتك تزني مستكرهة ، [ قال يحد وإن أقام البينة ، لأنها ليست بذلك زانية . ومن قذف مستكرهة ] ( 1 ) حد ، ولو كانت زوجة له لا عن وإلا حد ، قاله ابن القاسم . وقال هو واشهب : من عرض لامرأته بالزني فإنه يحد إن لم يلاعن . في الصغير والعبد والكافر والمجنون يقذف أو يقذف ، وحد البلوغ ومن قذف طارئاً لا يعرف ومن قذف عبداً أو أمة اقتص منه وهو قد اعتقد ولم يعلم أو قبل أن ينفذ في الثلث من كتاب ابن المواز : وقال في التي لم تحض قط يقذفها رجل فإن عليه الحد إذا كان مثلها يوطأ . قاله مالك وأصحابه . وإذا قذفته هي لم تحد إذا لم تحض وأنبتت الشعر كما يحد من زني بها ولا تحد هي . وأما الغلام فلا حد له ولا عليه في قذف إلا بالحلم أو نبات الشعر ، كما

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . 12 - النوادر والزيادات 14